ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::288/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان استغلال الشريك لجزء من العقار الشائع بما يعادل او اقل من حصته الشائعة بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين لا يحرم الشريك الاخر مــــــن المطالبة باجر مثل سهامه في ذلك الجزء، لان مجرد استغلال او الانتفاع بالعين الشائعة كلا او جزء بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين يجعـــــــل الضرر متحققا الذي قصدته المادة (1061 /1) مدني وذلك للارتباط المصيري لحقوق بقية الشركـاء بالعيـــــن الشائعة برمتها كونه يملكون في كل ذرة من ذرات المال الشائع وفي ذات الوقت فان كل شريك اجنبي في حصته عن حصة الشريك الاخر.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة في قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون. لأن المدعي قد اوضح في عريضة دعواه البدائية بأن له سهام شائعة مع المدعى عليه في القطعة المرقمة 3/4 م 3 البوتاج الدين ولقيام المدعي عليه بالاستيلاء على جزء من سهامه وبمساحة قدرها أكثر من مائة متر مربع وقيامه بانشاء مخزن للتمور دون موافقته لذا طلب الزامه بأجر مثل هذا الجزء وللفترة من 1/2/2017 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى في 6/5/2019. ولأن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها بأن القطعة المرقمة 3/4 م 3 البوتاج الدين مسجلة بالقيد العقاري المرقم 53/حزيران/2018 مجلد 244 والتي فيها بستان مشيد عليها ستة عشر داراً وهيكل ونوعها ملك باسم مجموعة من الشركاء على الشيوع ومن ضمنهم المدعي والمدعى عليه ومجموع المساحة الكلية للقطعة هي (8 دونم وواحد أولك) وقد أقر المدعى عليه بانه يستغل جزء من القطعة اعلاه وبأقل من حصته في القطعة اعلاه ولا يستغل حصة المدعي ولا يمنعه من استغلاله. وبعد ان اجرت محكمة البداءة الكشف على القطعة أعلاه قدم الخبير المساح تقريره ومرتسمه المؤرخ 9/6/2019 والمتضمن بأن المدعي ليس لديه اي استغلال في القطعة المرقمة 3/4 م 3 البوتاج الدين وان المدعى عليه يستغل مساحة قدرها (603,5 م2) في هذه القطعة وان نوع الاستغلال هو عبارة عن دار سكن مع مخزن من الجينكو. وان المساحة التي يستحقها المدعي مقدارها (655,60 م2) وفقاً لعدد سهامه في سند التسجيل العقاري ويوجد نقص في مساحته قدره (52,10 م2). وعلى ضوء هذه المعطيات قرر محكمة البداءة رد دعوى المدعي وذلك لأن المدعى عليه يستغل مساحة اقل من عدد سهامه في القطعة اعلاه ولذات الاسباب ابدت محكمة الاستئناف الحكم البدائي واضافت بأن عدم استغلال المدعي لحصته وفي مقابل ذلك مطالبته بأجر مثل سهامه هو تعطيل لحقوق الشريك (المدعى عليه) في الانتفاع بحصته واستغلالها ووجهة النظر المتقدمة بداءة واستئنافاً محل نظر وجدل في غير محله لأن القانون المدني العراقي قد عالج احكام الشيوع ومنها حالة قيام الشريك باستغلال والانتفاع بالعين الشائعة او جزء منها. وقيد مشروعية ذلك بعدم الاضرار بالشركاء الاخرين وهذا ما اكدته المادة (1061/1) من القانون المدني والتي جاء فيها (وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه... الخ). ولأن الاستغلال والانتفاع بالعين الشائعة قـلما يقبل الاشتراك ومشاركة جميع الشركاء لان الاستغلال والانتفاع يقتضي الاستئثار بالعين الشائعة او جزء منها وبالنتيجة فان مجدد الاستغلال والانتفاع للعين الشائعة بدون اذن او موافقة بقية الشركاء يجعل الضرر متحقق بهم الذي قصدته المادة (1061/1) من القانون المدني. ولهذا فقد احتاط المشرع العراقي واشترط للاستغلال والانتفاع من الشريك الذي ينفرد بالقيام بذلك بعدم الاضرار بالشركاء الاخرين. حتى ولو كان الجزء الذي يضع يده عليه ويستأثر به من العين الشائعة معادلاً او اقل من حصته وذلك للارتباط المصيري لحقوق بقية الشركاء بالعين الشائعة برمتها لأن كل شريك يملك في كل ذره من ذرات المال الشائع وفي ذات الوقت هو اجنبي في حصته عن حصة الشريك الاخر وهذا ما اكدت عليه المادة (1062/1) من القانون المدني والتي جاء فيها (كل واحد من الشركاء اجنبي في حصة الآخر... الخ).وازاء ما جاء بالمادتين (1061/1 و1062/1) من القانون المدني وبالاستناد عليها قانوناً فأن قيام الشريك بوضع يده على العين الشائعة او جزء منها من اجل القيام باستغلالها او الانتفاع منها او قام فعلاً باستغلالها بالزراعة او البناء بمفرده بدون موافقة بقية الشركاء الاخرين وبدون أي قسمة بينهم مستوفية شكلها القانوني او بدون أي مهايأة مكانية او زمانية. فأن هذا الواقع يعطي الحق للشريك الاخر مطالبته باجر مثل حصته في العين الشائعة استناداً نص المادة (1063/1) من القانون المدني اذا كان الشريك قد انتفع بالعين الشائعة كلها. واما اذا كان الاستغلال والانتفاع من قبل الشريك لجزء من العين الشائعة وليس كلها وبدون موافقة الشركاء الاخرين فان هذا الشريك ملزم بدفع اجر مثل سهام بقية الشركاء وبما يعادل سهامهم في ذلك الجزء. لأن وضع الشريك يده على حصة الشريك الاخر وباعتباره اجنبياً عن تلك الحصص يعتبر غاصباً لحصص الشريك الاخر والغاصب ملزم بدفع اجر مثل السهام في العقار الى صاحب تلك السهام استناداً لأحكام المادة (197) من القانون المدني ولا يمكن للمالك على الشيوع الذي يستأثر بجزء من العين الشائعة التخلص من واقعة غصبه لحصص الشركاء الاخرين في ذلك الجزء الا اذا استطاع ان يثبت بانه يضع يده على ذلك الجزء بموجب قسمة مهايأة زمانية او مكانية او قسمة رضائية مستوفية شكلها القانوني او بأباحة من بقية الشركاء. ولأن المدعى عليه باعتباره شريكاً في القطعة موضوعة الدعوى وثبت قيامه بوضع اليد على جزء منها فيكون ملزماً بدفع أجر مثل هذا الجزء للمدعي. ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/صفر/1441هـ الموافـــق 23/10/2019م.

 

سنە قرارات مدنی