ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::4303/الهيئة الاستئنافية عقار/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قيام المدعى عليه بوضع اليد على الارض والتزامه باستغلالها ومباشرته بذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1987 وفقا لنظام البلوكات والذي تم اقراره موجب قرار لجنة الاراضي والاستيلاء بهذا الشأن لا يجعله غاصبا للأرض لأنه وضع يده بمسوغ قانوني ولا يرتد عليه عدم تصديق قرار لجنة الاراضي والاستيلاء من الجهات المختصة او عدم اصدارها لقرار جديد.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون لان المدعيين قد طلبوا في عريضة دعواهم البدائية الحكم بإلزام المدعى عليه برفع تجاوزه في قطعة الارض المرقمة 6/5م37 الجاون والتي لهم فيها سهام شائعة مع شركاء اخرين في حق التصرف فقط وبعد اجراء الكشف الموقعي على القطعة اعلاه قدم الخبير المساح مرتسمه المؤرخ 3/11/2018 والمتضمن بان المدعى عليه يشغل مساحة قدرها 3ر74 دونما منها يقع على القطعة المرقمة 9/2 وبمساحة قدرها 3ر49 دونما والجزء الاخر يقع على القطعة المجاورة 6/5م37 موضوعة الدعوى وبمساحة قدرها 25 دونما وان جميع المعالم والحدود تعرضت للاندثار بسبب اعمال الاستصلاح كون المقاطعة مشمولة باحكام قانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح رقم 42 لسنة 1987 وتحولت الى نظام البلوكات وجاء ملحق تقرير الخبير المساح المؤرخ 22/1/2019 ليؤكد وضع المدعى عليه يده على القطعة 6/5 وفقا لمخططات القانون 42 لسنة 1987 وخارطة الكادسترو بمساحة قدرها 12ر29م2 وقد اشر باللون الاصفر وبعد ادخال وزير الزراعة اضافة لوظيفته شخصاً ثالثا للاستيضاح منه اكد ممثله القانوني في لائحته المؤرخة 12/5/2019 بان المقاطعة 37 الجاون الغربي مشمولة باحكام القانون رقم 42 لسنة 1987 الا ان قرار لجنة الاراضي والاستيلاء على المقاطعة اعلاه رغم صدوره الا انه لم ينفذ بسبب الظروف التي مرت على البلد واحتراق القرار الاصلي الخاص بالمقاطعة وان الاستقلال الحالي من قبل المزارعين واصحاب الحقوق التصرفية هو استغلال صحيح على نظام البلوكات وفق احكام القانون رقم 42 لسنة 1987 وقرار لجنة الاستيلاء الذي يلغي كافة الخرائط القديمة المعتمدة في دوائر التسجيل العقاري ومن ثم اصدار خرائط جديدة من قبل لجان الاراضي والاستيلاء وبهذا فان دعوى المدعيين فاقدة لسندها القانوني وذلك لثبوت شمول القطعة موضوعة الدعوى المرقمة 6/5م37 الجاون الغربي باحكام القانون رقم 42 لسنة 1987 والذي نفذ من تاريخ صدوره وبهذا تعتبر اثاره القانونية والواقعية التي افرزها تنفيذه فورية ومشروعة وذلك لتعلق تنفيذه بتنظيم الملكية الزراعية لمشاريع الاراضي المستحصلة وتكون نصوص القانون اعلاه من النظام العام ولا يمكن التفريط او التساهل بتنفيذها لذل فان تقيد المدعى عليه والتزامه باستغلال الارض الزراعية التي خصصت له اتنفيذا لما جاء بقرار لجنة الارض والاستيلاء وقيامه بوضع يده على جزء من القطعة موضوعة الدعوى وفقا لنظام البلوكات تنفيذا للقانون 42 لسنة 1987 يجعل يده على الارض موضوعة الدعوى بمسوغ قانوني وشرعي ولا يعتبر غاصبا كما لا يرتد عليه عدم قيام الجهات المختصة بعدم تصديق قرار لجنة الاراضي والاستيلاء او عدم المباشرة مجدداً باصدار قرار جديد طالما كان وضع يده قد جاء بناء على موافقة الجهات الرسمية المختصة بتطبيق احكام القانون رقم 42 لسنة 1987 بهذا تكون دعوى المدعين واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم البدائي والذي تم تأييده استئنافا بموجب الحكم المميز والذي جاء متفقا وأحكام القانون وتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة 210/2 مرافعات مدنية في 30/9/2019 .

 

سنە قرارات مدنی