ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::146/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
استقر قضاء محكمة التمييز الاتحادية على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عند حصول التنازع بينهما ، ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار رفض الاحالة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد أن محكمة الأحوال الشخصية في الكوفة تطلب من هذه المحكمة تعيين المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى وترى هذه المحكمة ان المشرع عقد في المادة (13/أولاً/ب-2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل للهيئة الموسعة المدنية اختصاصها بنظر النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعيين الاختصاص النوعي او الوظيفي لتعلق هذين الاختصاصين بالنظام العام ، اما الاختصاص المكاني فهو من حق الخصوم ولأي منهم - ان شاء ذلك - الطعن تمييزاً بقرار رفض الإحالة (م 79،216) من قانون المرافعات المدنية وقد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم أحقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانياً عند حصول النزاع بينهما فكان متعيناً على المحكمة المضي بنظر الدعوى من النقطة التي وصلت اليها مادام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار الإحالة لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمة الأحوال الشخصية / الكوفة لنظرها وحسمها وفق احكام القانون واشعار محكمة الأحوال الشخصية في كربلاء بذلك، وصدر القرار بالاتفاق في 15/رمضان/1440هـ الموافـــق 20/5/2019م.

 

سنە قرارات مدنی