لا يمكن للمحكمة افتراض تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي يتعلق بالقطاع الكهربائي على حساب افتراض عدم تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي اخر يتعلق بالقطاع النفطي
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::5520/الهيئة الاستئنافية عقار/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يمكن للمحكمة افتراض تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي يتعلق بالقطاع الكهربائي على حساب افتراض عدم تحقق المصلحة العامة في مشروع حيوي اخر يتعلق بالقطاع النفطي ، وتقع على عاتق الخبراء المختصين بالشأن الكهربائي والنفطي الكلمة الفصل بترجيح مصلحة عامة على مصلحة عامة اخرى اذا حصل التنازع بينهما .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية . قرر قبوله شكلا . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون لان دعوى المدعى مدير عام شركة نفط الوسط اضافة لوظيفته قد انصبت على طلبه بالزام المدعى عليهما على ازالة التجاوز الحاصل على القطعة العائده لهما المرقمة 10/ 250 م 9 ثعالبه الواقعه ضمن المحدد النفطي (R7) لحقول شرق بغداد المخصص لاغراض العمليات النفطية وذلك لقيام المدعي عليها اضافة لوظيفتها بمد اعمدة الضغط العالي لنقل الطافة الكهربائية في القطعه اعلاه وبمساحه قدرها 65 دونما دون استحصال موافقة وزارة النفط استناداً الى قانون حماية الثروة الهيدروكاربونية رقم 84 لسنه 1985 وقد اصدرت محكمة البداءة حكمها بالزام المدعى عليها برفع التجاوز وتسليم الجزء المتجاوز الى المدعى اضافة لوظيفته وبعد الطعن استئنافاً بهذا الحكم اصدرت محكمة استئناف الرصافة حكمها المميز والذي قضى بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي اضافة لوظيفته وقد ساقت الاسباب التى حملتها على رد الدعوى بان رفع الابراج يشكل ضرر بالنفع العام وان المادة 12 من قانون وزارة الكهرباء اجازت للغير المطالبه بالتعويض لمرة واحدة كما ان المادة ( 214 ) من القانون المدني قد نصت بانه يتحمل الضرر الخاص لداء الضرر العام وترك هذه المحكمة ان وجهة النظر المتقدمه محل نظر لان التجاوز على حقول الثروة النفطية والتى اولاها المشرع العراقي بحماية خاصة بعدة قوانين جنائية ومدنية ومنها قانون حماية الثروة الهيدروكاربونية يعتبر ضرراً عاماً لاشك فيه ولا يعتبر ضرراً خاصاً كما ذهبت اليه المحكمة وبهذا اخذ النزاع ما بين طرفي الدعوى شكلاً خاصاً ودقيقاً يتمثل بالتعارض ما بين مصلحتين عامتين ويقتضي فضاً لهذا النزاع مد الحمايه لاحدهما دون الاخر ولايتم ذلك الا بترجيح مصلحة عامة على مصلحة عامه اخرى والاستفهام الذي يطرح نفسه ماهو معيار ترجيح المصلحة العامه لمرفق عام حيوي على مرفق عام حيوي اخر . اذ لا يمكن للمحكمة افتراض تحقق مصلحة القطاع الكهربائي وذلك ببقاء اعمدة الضغط العالي على الحقول النفطية دون تحقق مصلحة القطاع النفطي من تامين حماية الثروة النفطية عند رفع اعمدة الكهرباء والتى وضعت تجاوزاً على القطعه موضوعه الدعوى مما كان على محكمة الاستئناف انتخاب خبراء قضائيين مختصين بالقطاعين النفطي والكهربائي من جهات محايدة و اجراء الكشف بصحبتهم على القطعه موضوعه الدعوى والتثبت فيما اذا كانت الابراج والخطوط الناقله للطاقة الكهربائية تقع على مشاريع تعنى بالقطاع النفطي او قريبه من محرماتها وما هو الضرر الا شدً الذي يلحق بالمصلحة العامه هل هو ببناء الابراج الكهربائية تجاوزاً على قطعه المدعى ام برفع هذه الابراج من موقعها الحالي وهل ببناء هذه الابراج اثر مباشر و اضرار فادحة تلحق الثروة النفطية من عدمه في الوقت الحاضر وعلى ضوء هذه التحقيقات اصدار الحكم النهائي بقبول دعوى المدعى اضافة لوظيفته من عدمه ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته وتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز و اعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 28/12/ 2018 م .