استنادا لصراحة نص المادة 4/خامسا /ب من القانون رقم 5 لسنة 2009 ، ينعقد الاختصاص الوظيفي حصريا لمحاكم البداءة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المذكور المعدل
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::13/هيئة تعيين المرجع/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
استنادا لصراحة نص المادة 4/خامسا /ب من القانون رقم 5 لسنة 2009 ، ينعقد الاختصاص الوظيفي حصريا لمحاكم البداءة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام القانون المذكور المعدل بالقانون 7 لسنة 2017 ووفقا للاليات التي رسمها حتى ولو كانت طبيعة القرار المطعون به ذو صفة ادارية اذ لا اجتهاد في مورد النص .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل هيئة تعيين المرجع وجد بأن المدعي (ح. ح. د) اقام الدعوى المرقمة (2599/ق/2017) امام محكمة القضاء الاداري واوضح فيها بأنه بتاريخ 17/10/2017 تبلغ بقرار المدعى عليه الامين العام لمجلس الوزراء / إضافة لوظيفته بالعدد 198 في 10/11/2014 والقاضي بعدم شموله بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 2012 ولان هذا القرار قد جاء ماساً بحقوقه ومخالفاً للقانون لذا طلب دعوة المدعى عليه / إضافة لوظيفته للمرافعه والغاء القرار اعلاه وشموله بأحكام القانون رقم 5 لسنة 2009 وقد قررت محكمة القضاء الاداري احالة الدعوى الى محكمة بداءة الكرخ لنظرها حسب الاختصاص الوظيفي والتي بدورها قررت رفض الاحالة واعادتها الى محكمة القضاء الاداري وبهذا حصل تنازع سلبي وذلك بتخلي كلا المحكمتين من نظر النزاع وقد ارسلت محكمة القضاء الاداري اضبارة الدعوى الى هذه الهيئة ولتعيين المحكمة المختصة وظيفياً بنظرها ولان الثابت من اوراق ومستندات الدعوى بان المدعي قد طعن بقرار اللجنة الرئيسة لتعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسة النظام البائد في محافظة بابل بالعدد 198 في 10/11/2014 والصادر وفقاً لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2009 لذا فان الاختصاص الوظيفي لدعوى المدعي ينعقد حصرياً الى محكمة بداءة الكرخ وذلك استناداً لصراحة نص الماده (4/خامساً /ب) من القانون رقم 5 لسنة 2009 والتي عدلت بالقانون رقم 7 لسنة 2018 والذي تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4486 في 9/4/2018 والتي نصت (للمتظلم من قرار اللجنة الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (60) ستين يوماً من تاريخ التبليغ ويكون قرار المحكمه قابلاً فيه للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم او اعتباره مبلغاً . ووفقاً لصراحة هذا النص ينعقد الاختصاص الوظيفي حصرياً لمحاكم البداءة بنظر الدعاوى الناشئه عن تطبيق احكام القانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل ووفقاً للآلية التي رسمها حتى ولو كانت طبيعة القرار المطعون به ذو صفة اداريه طالما النص القانوني قد عقد الاختصاص الوظيفي لمحكمة البداءة اذ لا اجتهاد في مورد النص وأما اتجاه محكمة البداءة برفضها الاحالة بحجة اقامة المدعي لدعواه بتاريخ 26/11/2017 أي قبل تعديل القانون رقم 5 لسنة 2009 بالقانون 7 لسنة 2018 فهذا القول مردود قانوناً وجدل في غير محله لان الاختصاص الوظيفي للمحاكم من النظام العام ولا يمكن تجاوزه او التهاون به تحت أي ظروف او مبرر او متى ما عُقد الاختصاص الوظيفي لأحد المحاكم بنظر النزاع وفقاً لنص قانوني جديد فهذا النص يسري بأثر رجعي لتعلقه بالنظام العام وذلك استناداً للمادة (10) من القانون المدني والتي نصت صراحة على نفاذ القانون الجديد على ماسبق من وقائع اذا تعلق بالنظام العام وبهذا فأن دعوى المدعي تخرج من اختصاص محكمة القضاء الاداري وتدخل من ضمن اختصاص محكمة البداءة وظيفياً وتأسيساً على ما تقدم قررت الهيئة تعين محكمة بداءة الكرخ هي المحكمه المختصة وظيفياً بنظر دعوى المدعي وارسالها اليها لنظرها وحسمها وفقاً لاحكام القانون واشعار محكمة القضاء الاداري بذلك وصدر القرار بالاتفاق وفق الماده (7/ثاني عشر) من قانون مجلس شورى الدوله رقم 65 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2013 في 28/محرم/1440هـ الموافق 8/10/2018م.