ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::289/الهيئة الموسعة المدنية/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان عدم قابلية الحكم البدائي الاول الذي قضى برد دعوى المدعي للتنفيذ والذي اقترن بعدم وجود حالة التناقض ما بين الحكم البدائي مع الحكم البدائي الثاني يجعل طلب ترجيح احدهما غير وارد قانونا.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بان المدعى عليه/ نقيب صيادلة العراق اضافة لوظيفته قدم لهذه المحكمة طلبه المؤرخ 14/5/2018 طلب فيه ترجيح الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرخ الصادر بالعدد 1081/ب/2016 في 4/5/2016 على الحكم الصادر من ذات المحكمة بالعدد 3516/ب/2017 في 28/12/2017 المكتسبين الدرجة القطعية للاسباب الواردة في طلب الترجيح. ولدى الاطلاع على الدعوى المرقمة 1081/ب/2016 لوحظ بأن المدعي فيها )ر. ع .خ (المدير المفوض لشركة صوت الحضارة للمقاولات العامة محدودة المسؤولية/ إضافة لوظيفته والمدعى عليه نقيب الصيادلة في العراق اضافة لوظيفته. وقد ادعى المدعي فيها بأنه قد تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 30/12/2014 على بناء المدعي بناية ادارية ملحق نقابة الصيادلة في مجمع نقابات ذوي المهن الطبية ورغم انجازه للعمل حسب العقد والمواصفات المتعاقد عليها والكشوفات الاضافية بتاريخ 13/3/2016 الا ان المدعى عليه ممتنع عن استلام البناية رغم تنفيذ العقد ويمتنع أيضاً عن تسليمه المستحقات المالية لشركته والبالغة سبعمائة وواحد وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون الف دينار. لذا طلب المدعي الزام المدعى عليه بتسديده المبلغ اعلاه. وبعد سلسلة من المرافعات الحضورية العلنية اصدرت محكمة بداءة الكرخ حكمها بالعدد 1081/ب/2016 في 4/5/2016 برد دعوى المدعي. وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية بتأيده استئنافاً بموجب قرار محكمة استئناف بغداد/ الكرخ/ الهيئة الثانية بالعدد 618/س/2016 في 14/5/2017 والمصدق تمييزاً بموجب قرار هذه المحكمة بالعدد 254/الهيئة الاستئنافية منقول/2017 في 15/8/2017 كما تم الاطلاع على الدعوى المرقمة 3516/ب/2017 ولوحظ بأن المدعي فيها )ر. ع .خ (المدير المفوض لشركة صوت الحضارة للمقاولات العامة محدودة المسؤولية اضافة لوظيفته والمدعى عليه نقيب الصيادلة في العراق إضافة لوظيفته وقد ادعى المدعي فيها بأنه قد تعاقد مع المدعى عليه على بناء ملحق نقابة الصيادلة ورغم انجازه العمل بتاريخ 13/3/2016 الا ان المدعي عليه رفض استلام البناية. وبتاريخ 16/5/2017 سحب المدعى عليه اضافة لوظيفته العمل ووضعت اليد على الاعمال المنجزة من قبل الشركة لذا طلب الحكم له بمستحقات الشركة التي بذمة المدعى عليه البالغة اربعمائة وسبعة وتسعون مليون ومائة الف دينار. مع الفائدة القانونية. وبعد سلسلة من المرافعات الحضورية العلنية اصدرت محكمة بداءة الكرخ حكمها بالعدد 3516/ب/2017 بتاريخ 28/12/2017 والذي قضى بالزوم المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته للمدعي اضافة لوظيفته مبلغ قدره (497.100.000) دينار مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة في 1/11/2017. وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وذلك بعد رد اللائحة الاستئنافية شكلاً من قبل محكمة استئناف بغداد/ الكرخ بصفتها الاصلية/ الهيئة الثانية بموجب قرارها بالعدد 300/س/2018 في 1/3/2018 والمصدق تمييزاً بموجب قرار هذه المحكمة بالعدد 668/الهيئة الاستئنافية منقول/2018 في 6/3/2018 وترى هذه المحكمة ان موضوع ترجيح احد الحكمين القضائيين قد عالجت احكامه المادة (217) من قانون المرافعات المدنية. والتي اشترطت لترجيح احد الحكمين دون الآخر عدة شروط يقتضي توافرها وهي وجود نزاع ناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم. وقد لوحظ بأن الحكم الاول يشترك مع الحكم الثاني بان الخصوم هم ذاتهم في كلا الحكمين. الا انهما يفترقان وبدون تناقض بعدة امور اساسية يأتي في مقدمتها ان الحكم الاول برد دعوى المدعي اضافة لوظيفته غير قابل للتنفيذ بينما الحكم الثاني قابلاً للتنفيذ وبهذا فقد طلب الترجيح اول ركيزة اساسية ليستند عليها. كما ان الاسباب التي ساقتها محكمة البداءة والتي استندت عليها في رد دعوى المدعي بالحكم الاول. قد تركزت على عدم تمكنها من احتساب مستحقات المدعي قبل انتهاء كافة اعمال المقاولة وذلك لعدم تنظيم محاضر استلام اولي او استلام نهائي. وعلى هذا فأن محكمة البداءة في الحكم الاول لم تتصدى لموضوع الاعمال المنجزة من قبل شركة المدعي من عدمه. وفقاً للعقد لعدم وجود محضر استلام اولي. ورد دعوى المدعي في الحكم الاول كان لسبب ابتداء لا يتعلق ولا يمتد الى موضوع النزاع وبهذا يعتبر الحكم الاول من قبيل قضاء الترك وهذا القضاء لا يفيد الالتزام بأي شيء لانه لا يتصدى لجوهر النزاع وبالنتيجة لا ينال هذا الحكم حجية الامر المقضي به واما بخصوص الحكم البدائي الثاني فان محكمة البداءة وبعد قيام المدعى عليه اضافة لوظيفته بسحب العمل بتاريخ 15/5/2017 وعلى هذا الاساس فان العقد تجاه المدعي اضافة لوظيفته انتهى وقد تصدت المحكمة لهذا السبب لموضوع الاعمال المنجزة بعد قيام المدعى عليه بالاستلام الاولي للبناية، وهذه المعطيات تتعلق بجوهر النزاع وموضوعه بين الطرفين لم تتصدى لها محكمة البداءة في حكمها الاول لا من بعيد ولا من قريب لذا فان ما انتهى اليه الحكم البدائي الاول من موضوع واسباب لا يتناقض مطلقاً مع انتهى اليه الحكم البدائي الثاني الذي استند الى اسباب ومعطيات جديدة لم يتم التصدي لها بالحكم الاول. ويكون طلب ترجيح احد الحكمين المقدم قد انتفى منه الركن الاهم في طلب الترجيح الا وهو التناقض ما بين الحكمين. وصفوة القول مما سلف ذكره وبيانه فان عدم قابلية تنفيذ الحكم البدائي الاول الذي قضى برد دعوى المدعي والمقترنة بعدم وجود حالة التناقض ما بين الحكم الاول والثاني يجعل طلب الترجيح واجب الرد وذلك لفقدانه السند القانوني وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة رد طلب الترجيح المقدم من قبل طالب الترجيح المقدم من قبل المدعى عليه/ نقيب الصيادلة في العراق اضافة لوظيفته. وذلك لعدم توافر شروطه القانونية. وصدر القرار بالاتفاق في 16/ذو الحجة/1439هـ الموافـق 27/8/2018م.

 

سنە قرارات مدنی