اذا اختلفت دوائر الدولة فيما بينها على موضوع ما واختلفت وجهات النظر بينهما حول تطبيق حكم القانون فعلا فلا يمكن للقضاء الا ان يتصدى وبمسؤولية لفض النزاع بينهما عن طريق
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::379/الهيئة الموسعة المدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا اختلفت دوائر الدولة فيما بينها على موضوع ما واختلفت وجهات النظر بينهما حول تطبيق حكم القانون فعلا فلا يمكن للقضاء الا ان يتصدى وبمسؤولية لفض النزاع بينهما عن طريق فرض احكام القانون قضاءا استنادا للولاية العامة للمحاكم على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية.
وان عدم تسديد المبالغ الناتجة عن تعويض او رسوم او اي اعباء مالية تقع بذمة دائرة المدعي اضافة لوظيفته ، تعتبر دين بذمتهم ويتم استيفائه رضاء او قضاء .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لدى محكمة التمييز الاتحادية، لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية. قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لأن أصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض وعدم اتباعها القرار الصادر من هذه المحكمة بالعدد 2761/الهيئة الاستئنافية عقار/2016 في 17/5/2016 في غير محله لأن المدعي مدير بلدية الزبير إضافة لوظيفته قد طلب في دعواه الحكم له بمنع معارضة المدعى عليهما الاول والثاني والشخص الثالث إلى جانبهم وزير المالية إضافة لوظيفتهم بتسجيل القطعة المرقمة 14/1 م 3 طلحة (المسجلة بالقيد المرقم 8/آب/1998 جلد 243 باسم وزارة المالية) باسم مديرية بلدية الزبير وفقاً للقرار رقم 80 لسنة 1970. وقد أصدرت محكمة بداءة الزبير حكمها برد الدعوى والذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف بموجب حكمها المميز وقد احتجت بذلك واستندت على عدم ولاية القضاء بنظر موضوع الدعوى، وعدم امتداد ولايته على عمل اللجان الخاصة المشكلة بموجب القرار 80 لسنة 1970. ومن خلال الامعان وتحليل الاسباب التي ساقتها محكمة الاستئناف في حكمها المميز نجد بأنها قد تعاطت مع موضوع النزاع بحملة من الافتراضات والاحتمالات المستقبلية في حالة تسجيل القطعة باسم دائرة المدعي وقد اسقطت هذه الافتراضات المستقبلية على دائرة المدعي واعتبرتها مانعاً من تسجيل القطعة باسم المدعي دائرة البلدية رغم ان مجرد صدور القرار بكون العقار موضوع الدعوى داخل التصميم الاساسي يعطي لدائرة المدعي مركزاً قانونياً جديداً بموجبه يتم تسجيل العقار باسمهم وبإجراءات ادارية وتنظيمية ما بين دائرة البلدية ووزارة المالية وللامتناع الصادر من وزارة المالية بذلك وعدم رغبتها بتسجيل العقار موضوع الدعوى باسم بلدية الزبير وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 1970 مما يجعل هذا الامتناع معارضة يقتضي منعها وفقاً لأحكام القانون. ولأن الولاية العامة للمحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص (المادة 29 من قانون المرافعات المدنية). وذلك حرصاً من المشرع إلى حماية الحقوق ورد أي مظلمة تحدث هنا او هناك. ولا يتم ذلك الا عن طريق فرض حكم القانون وسيادته بواسطة القضاء. فإذا اختلفت دوائر الدولة فيما بينها على موضوع معين وتعذر أعمال حكم القانون تحت أي ظرف وتخلت تلك الدوائر عن مسؤولياتها بمسوغ شرعي وغير شرعي. فلا يمكن للقضاء الا ان يتصدى وبمسؤولية للنزاع متى ما عرض عليه. طالما لا يوجد نص قانوني يمنعه من ممارسة مهامه ورسالته بايصال الحقوق إلى اصحابها (ورد المظالم عنهم لان طبيعة مهام القضاء قائمة على تحقيق العدالة وحماية الحقوق وفض النزاعات ويعتبر هذه المرتكزات وصفاً ذاتياً للقضاء لاحالة عرضية. لذا فان امتناع وزارة المالية عن تطبيق احكام القانون 80 لسنة 1970 وعدم تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم مديرية بلدية الزبير رضاءً فيتم ذلك جبراً عن طريق القضاء. سيما وان احتجاج محكمة الاستئناف بعدم الولاية على اعمال اللجان المشكلة لا يكون مانعاً من انعقاد الاختصاص للقضاء تحت مظلة الولاية العامة للقضاء في حل النزاعات لان عمل اللجان التي شكلت بموجب التعليمات الصادرة لتسهيل تطبيق احكام القانون رقم 80 لسنة 1970 يتعلق بامور ادارية تنظيمية ولا يتعلق النظر بالنزاع الحاصل ما بين الطرفين بتسجيل او عدم تسجيل القطعة. ولأن تقارير الخبراء المساحين قد اشارت إلى ان القطعة موضوعة الدعوى تقع ضمن التصميم الاساسي لبلدية الزبير مما يقتضي ابتداءً ربط ما يؤيد ذلك من الجهة المختصة كما يقتضي التحقق من واقع حال المساحات المخصصة للدوائر والجهات الرسمية الاخرى وللوصول إلى ذلك يقتضي اجراء الكشف مجدداً بصحبة خمسة خبراء مساحين مختصين لاجراء الكشف الموقعي بصحبتهم لبيان واقع حال القطعة ومساحتها الكلية وتحديد بدقة مساحة الجزء الذي يقع خارج حدود التصميم الاساسي من القطعة وكذلك تحديد المساحات التي تم وضع اليد عليها بغية تنفيذ مشاريع عليها او في طريقها للتنفيذ ومساحات المجمعات السكنية ومخططاتها التي هي ايضاً في طريقها للتنفيذ وتنظيم مرتسم دقيق بذلك حتى يمكن تجنيب مساحات المشاريع التي في مرحلة التنفيذ او المقترح لتنفيذها من تطبيق احكام القانون رقم 80 لسنة 1970. اما بقية مساحات الاجزاء الاخرى فلا يوجد أي مانع مادي او قانوني يحول دون نقل ملكيتها باسم دائرة المدعي. ولا يمكن التعكز على افتراض حالة التلازم ما بين تطبيق احكام القانون رقم 80 لسنة 1970 جبراً عن طريق القضاء وربطها مع وجود تخصيصات مالية كافية ووجوب استيفائها فان هذا الامر ان صح لا يمنع من تطبيق حكم القانون رقم 80 لسنة 1970 متى ما توافرت شروطه الموضوعية وان عدم تسديد أي مبالغ ناتجة عن تعويض او رسوم او أي اعباء مالية تقع بذمة دائرة المدعي فانه يعتبر دين بذمتهم يتم استيفائه منهم رضاءً او قضاء. ولما كان الحكم المميز قد جاء على خلاف ما تقدم ذكره وبيانه مما اخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 30/ربيع الأول/1439هـ الموافـق 18/12/2017م.