ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3727/الهيئة الاستئنافية عقار/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يمكن افتراض استغلال للأرض في العقد الزراعي المبرم استنادا للقانون 35 لسنة 1983 وفقا لأحكام الشيوع الواردة في القانون المدني بل يتحدد استغلال كل شريك بما ترتأيه دائرة الزراعة المختصة او الاتفاق بينهما والذي يعتبر بمثابة مهيأة مكانية تستمر طيلة فترة نفاذ العقد لان الاتفاق ينصب هنا على منفعة الارض لا على ملكيتها .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونيه . قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون . لان المدعي يستمد حقوقه بالمطالبة بمنع معارضة المدعى عليهم في قطعة الارض موضوعة الدعوى من عقد الايجار والاستئجار الزراعي بالعدد 1643 في 28/7/1987 والمبرم مع وزارة الزراعة والساري المفعول وبمساحة قدرها 880 دونم ومع بقية الشركاء وقد ايدت مديرية زراعة محافظة واسط - شعبة زراعة الاحرار بموجب كتابها بالعدد 1382 في 13/3/2018 بان العقد الزراعي المرقم 1643 في 2/7/1987 متعاقد عليه من قبل المستأجرين (ن. ع. م) و(ك. س. م) و(ع. ش. م) و(ف.م. ع) وعلى مساحة قدرها 220 دونم لكل شريك أي بالتساوي وقد ثبت من جوهر التحقيقات التي اجرتها محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف بان المدعي يستغل اقل من حصته المقررة اذ بعد اجراء الكشف وتصادق الطرفين على الاستغلال موقعيا قدم الخبير المساح مرتسمه المؤرخ 3/4/2018 والمتضمن بأن المساحة المؤشرة باللون الازرق المستغل من قبل المدعي (ن. ع) تبلغ 160 دونماً فقط وان المساحة المستغلة من قبل المدعى عليه الثاني (ع. ش) وهو ابن المدعى عليه الاول تبلغ مساحتها 350 دونماً وقد اشرت باللون الاحمر وقد قسمت هذه المساحة الى اجزاء الجزء الاول مساحته 140 دونماً والثاني مساحته 130 دونماً والثالث مساحته 80 دونماً وقد تمسك المدعي بان حصته التي يضع المدعى عليهما يدهما عليها تجاوزاً هي الجزء البالغ مساحته 80 دونماً وقد ابدى المدعى عليهما في محضر جلسة 29/4/2018 استعدادهما لتعويض المدعي بالمساحة المتبقية من حصته في العقد في الجزء البالغ مساحته 140 دونماً من حصتهما وتسليمه له وقد رفض المدعي هذا العرض وقد اصر على ان حصته في الجزء البالغ 80 دونماً والتي ايدت البينة الشخصية المقدمة من قبله ذلك ولان المدعى عليهما انكرا بأن حصة المدعي في الجزء البالغ 80 دونماً مقدماً بينة شخصية لذلك مما كان على محكمة الاستئناف ان تعتبر المدعى عليهما عاجزين عن اثبات دفوعهم بهذا الخصوص ومنحهم حق تحليف المدعي اليمين الحاسمة كما يقتضي تحديد المساحة البالغ (60 دونماً) الواقعة على الجزء البالغ مساحته 80 دونماً من قبل الخبير المساح وتكليفه بتقديم ملحق بمرتسمه بعد اجراء الكشف الموقعي مجدداً اما موضوع تسليم الجزء المتنازع عليه من قبل طرفي الدعوى من عدمه والبالغ ستون دونماً واختلاف محكمة البداءة في حكمها البدائي عن محكمة الاستئناف فـــي حكمها التمييزي فترى هذه المحكمة بان التكييف القانوني السليم لعقد الايجار الزراعي المبرم وفق القرار 35 لسنة 1983 هو موافقة الجهة المختصة المتمثلة بوزارة الزراعة على منح منفعة الارض لغرض استغلالها من قبل المستأجر لمدة تحدد بموجب العقد لاغراض المشاريع الزراعية و اذا حصل ان تم التعاقد مع اكثر من شخص بعقد زراعي واحد فيكون استغلال الارض بالاشتراك بينهم او حسب ما ترتأيه دائرة الزراعة المختصة بعد تنظيم مرتسم اذ بات استغلال كل واحد منهم بجزء معين اما عدم وجود مرتسم في الارض المتعاقد عليها بعقد واحد مع اكثر من شخص ففي هذه الحالة لا يمكن وجوب افتراض الاستقلال لهم للارض وفق احكام الشيوع الواردة في القانون المدني . لان تطبيق احكام الشيوع تقتصر على الحقوق العينية الاصلية ومنها حق الملكية وحق التصرف والتي بموجبها يملك الشريك في كل ذرة من ذرات المال الشائع مما يتعذر التسليم عن اقامة دعوى الغصب بين الشركاء اما حق الانتفاع في الارض وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 فان المستأجرين بموجبه وان كانوا شركاء في الاستغلال لعموم الارض الا ان هذا لا يمنع الاخذ بالاتفاق الحاصل بينهم والذي بموجبه يستغل كل واحد من الشركاء في العقد بجزء معين ومحدد المساحة ويعتبر هذا الاستغلال بالجزء المحدد بمثابة مهايأة مكانية تستمر طيلة فترة نفاذ العقد لان الاتفاق قد حصل على الاستغلال بمنفعة الارض لا بعينها والقول بخلاف ذلك يتقاطع مع فلسفة المشرع بوجوب استقلال كل شريك في العقد حصته المحددة سواء حددت من قبل دائرة الزراعة ام بالاتفاق مع بقية الشركاء ولما كانت محكمة الاستئناف قد اصدرت حكمها المميز قبل استكمال الاجراءات المذكورة سلفاً مما اخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 31/تموز/2018م.

سنە قرارات مدنی