تختص الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بنظر الطعون التي تقدم على الاحكام والقرارات التي تصدرها محكمة البداءة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::16/الهيئة العامة/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تختص الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بنظر الطعون التي تقدم على الاحكام والقرارات التي تصدرها محكمة البداءة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون وذلك استنادا لصراحة نص المادة (13/اولا/ج) ومن ضمنها القرارات التي تصدر منها المتعلقة بتحريك الشكوى الجزائية من عدمه لانها المرجعية القضائية العليا التي لها الولاية على الاحكام والقرارات التي تصدر من محاكم البداءة .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد بأن المميزة/المدعية/ قد أقامت دعواها امام محكمة بداءة السدة ضد المدعى عليهم ومن ضمنهم مدير بلدية السدة إضافة لوظيفته وقد طلبت فيها إبطال قيد التسجيل العقاري للقطعة 1/347 م22 كرود المهناوية وبعد إقامة هذه الدعوى قامت المدعية بتقديم إخبار امام محكمة تحقيق السدة بخصوص فقدان أوليات العقار أعلاه وطلبت الشكوى ضد مدير بلدية السدة وقد قرر قاضي محكمة تحقيق السدة بتاريخ 6/8/2017 مفاتحة محكمة بداءة السدة لاستحصال الإذن منها باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير بلدية السدة استناداً لصراحة نص المادة (136/ج) مـن قانون أصول المحاكمات الجزائية . وقد قرر قاضي محكمة بداءة السدة فـــي جلسة 30/8/2017 وبالدعوى البدائيــة 87/ب/2017 عدم إعطاء الاذن لمحكمة تحقيق السدة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير بلدية السدة والذي تم الطعن به تمييزاً امام هذه المحكمة وبعـــد عرض لائحة الطعن التمييزي والدعوى البدائية علــى الهيئة المدنية فــي هذه المحكمة .أصدرت قرارها بالعــدد 4927/الهيئة المدنية/2017 في 27/9/2017 تضمن احالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى على الهيئة الجزائية في هذه المحكمة والتي أصدرت قرارها بالعدد 15174/الهيئة الجزائية/2017 في 18/3/2018 والذي تضمن عدم اختصاص الهيئة الجزائية بنظر الطعن التمييزي وعرض الدعوى على هذه الهيئة لتحديد الهيئة المختصة بنظر الطعن التمييزي 0 وبهذا فقد حصل تنازع ما بين الهيئة المدنية والهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وذلك بتخلي الهيئتين عن نظر الطعن التمييزي لعدم الاختصاص 0 وترى أكثرية هذه الهيئة بان الاذن بالموافقة على تحريك الشكوى الجزائية او إحالة المتهم على محكمة الموضوع من عدمه يعتبر مــن القيود الواردة على حرية محكمة التحقيق بالمباشرة بالإجراءات القانونية ابتداءً او إحالة المتهم على المحكمة المختصة انتهاءً وبهذا يتوقف صدور قرار المباشرة بالإجراءات القانونية او قرار الإحالة علـى موافقة جهات اخرى تارة تكون قضائية وتارة اخرى غير قضائية وذلك بالاستناد الى نصوص قانونية ملزمة لمحكمة التحقيق ومنها المادة (136/ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي عالجت موضوع احالة المتهم على المحاكمة امام المحاكم الجزائية عن الجرائم التالية (جريمة شهادة الزور او اليمين الكاذبة او الاخبار الكاذب او الاحجام عن الاخبار او الإدلاء بمعلومات غير صحيحة) ولان الثابت من محضر جلسات المرافعة امام محكمة البداءة بان المدعية قامت بتحريك شكوى جزائية امام محكمــة تحقيق السده ضد المدعى عليه مدير بلدية السده بتهمة التسبب بفقدان أوليات العقار موضوع دعوى ابطال القيد وهذا الفعل على فرض صحة وقوعه فانه لا يشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (136/ج) الأصولية والتي جاءت على سبيل الحصر والاستثناء وبالتالي لا يجوز القياس عليها او التوسع بها ويترتب على ذلك بان موافقة او عدم موافقة محكمة بداءة السدة وفقاً لما طلبته منها محكمة تحقيق السده لا يؤثر في مسار الشكوى الجزائية وجوداً او عدماً ويكون قرار محكمة البداءة باعطاء الاذن او عدم الموافقة على الإحالة يخضع للطعن به وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون المرافعات المدنية وتكون الجهة المختصة بالتصدي للطعن التمييزي الوارد علــى قرار محكمة البداءة وإعطائه التكييف القانوني السليم فيما اذا كان قرار محكمة البداءة اعدادياً أم فاصلاً فـي الدعوى هي الهيئة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لان هذه الهيئة هي المرجعية القضائية التمييزية العليا على القرارات والاحكام التي تصدرها محكمة البداءة وذلك استناداً لصراحة نص المادة (13/اولاً/ج) من قانون التنظيم القضائي والتي جاء فيها (الهيئة المدنية وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الأخرى الصادرة وفقاً لأحكام القانون) واستناداً لصراحة هذا النص فلا ولايه للهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية على أي قرار تصدره محكمة البداءة في دعوى مدنية إذا تعلق هذا القرار بتحريك شكوى جزائية وما يصدق على الهيئة الجزائية يصدق ايضاً على الهيئة المدنية فلا ولاية لها على أي قرار يصدر من محكمة جزائية سواء كانت محكمة تحقيق أم محكمة موضوع حتى ولو كانت الدعوى الجزائية تتضمن المطالبة بحقوق مدنية وتأسيساً علــى ما تقدم قرر إحالة عريضة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى البدائية على الهيئة المدنية في هذه المحكمة لنظر الطعن التمييزي المقدم من قبل المميزة وصدر القرار بالاكثرية في 11/رمضان/1439 هـ الموافق 27/5/2018 م.