ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::248/الهيأة الموسعة المدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تكييف الدعوى واعطائها الوصف الصحيح مسالة قانونية بحتة تستقل بها المحكمة دون الخصوم فلا تتقيد بتكييف المدعي لدعواه .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز الصادر من محكمة البداءة المختصة بقضايا الاستثمار في ذي قار بالعدد 1/ب/أ.س/2016 في 23/4/2017 وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون لان المدعي قد ذكر في عريضة دعواه البدائية بان المدعى عليه الاول رئيس هيئة استثمار ذي قار إضافة لوظيفته قد منح اجازة الاستثمار المرقمة (37) للمدعى عليه الثاني المدير المفوض لمجموعة شركات تينا للاستثمار العقاري وذلك بناءً على الاتفاق بين وزارة المالية والمدعى عليه الثاني لانشاء مجمع سكني لمنتسبي جامعة ذي قار على قطعة الارض المرقمة 6992/30 شامية العائدة لوزارة المالية وتحت اشراف ومراقبة المدعى عليه الاول. على ان تأول هذه الدور في ملكيتها الى شاغليها من منتسبي جامعة ذي قار. وبعد تعاقده مع شركة المدعى عليه الثاني بموجب العقد المرقم (57) في 19/2/2013 ولكون الدار التي تعاقد عليها تحتوي على مساحة اضافية (فضله) كونها دار سكنية ولموافقة المدعى عليه الأول ومصادقة وزارة الاعمار والاسكان على إضافة الفضلة الى الدار المرقمة (176) العائدة له وعند مباشرة المدعى عليه الثاني بالتنفيذ اعترضت دائرة المدعى عليه الاول على إضافة الفضلة باعتبارها مساحات خضراء. ولما كان هذا الاعتراض يعتبر ضرباً من ضروب المعارضة الصريحة لذا طلب الحكم بالزام المدعى عليهما بعدم تعرضه له من الانتفاع بالمساحة المحاذية لداره المرقم (176) ولابد قبل التصدي لموضوع الدعوى الفراغ اولاً من تكييفها التكييف القانوني الصحيح. لأن المدعي في عريضة دعواه تارة يصف دعواه (بمنع معارضة) وتارة اخرى يطلب (بمنع التصرف) ولان تكيف الدعوى واعطائها الوصف الصحيح مسألة قانونية بحته تستقل بها المحكمة دون الخصوم فلا تتقيد بتكيف المدعي لدعواه ولان الثابت من محاضر ضبط جلسات المرافعة والمستندات المبرزة في الدعوى بأن المدعي يستند بالمطالبة بضم الفضلة على عقد بيع الوحدة السكنية المرقمة (176) المرقم الاول (57) في 19/2/2013 والثانية اللاحق بالعدد (57) في 15/6/2015 والموافقات الحاصلة التي يدعيها من الجهات الاخرى. أي ان حقيقة طلب المدعي في عريضة دعواه هو تسجيل الفضله المجاورة لوحدته السكنية باسمه وبالتالي تكون دعواه مطالبة بحق عيني وهي من دعاوي الملكية وليس من دعاوي الحيازة وحقيقة دعواه هي دعوى منع معارضة وليس منع تصرف. لاسيما وان المدعي بالذات في محضر جلسة 8/9/2016 قد طلب صراحة الحكم له بمنع معارضة المدعى عليهما الاول والثاني باضافة المساحة (الفائضة) الفضلة الى الوحدة السكنية المرقمة 176 ودعوى المدعي بوصفها الراهن واجبة الرد ابتداء لان الثابت من عقد تمليك العقار المبرم ما بين وزارة المالية وشركة تينا للاستثمار العقارية المبرم وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل تمليك الطرف الاول للطرف الثاني العقار المرقم 6992/30 شامية البالغ مساحته (114) دونماً الواقع في محافظة ذي قار لاغراض السكن مجاناً. من خلال صورة قيد العقار اعلاه المسجل بالقيد 23/ت1/2014 جلد 51 باسم وزارة المالية ملك صرف المساحة (114) دونماً ولم يتم افراز الوحدات السكنية لكل مشتري لحد الآن وبهذا لا يمكن المطالبة بأي جزء من العقار وضمه للوحدة السكنية طالما القطعة الام لم يتم افرازها لحد الان لوحدات عقارية سكنية مستقلة. لان من شروط ضم الفضلات العقارية الى الوحدة السكنية العقارية المجاورة هو بتسجيل الفضلة بدائرة التسجيل العقاري المختصة ابتداءاً بوحدة عقارية مستقلة كما ان كتاب وزارة الاسكان والاعمار بالعدد 13952 في 27/10/2015 أكد بأن موضوع قطع الاركان من حيث ضم الفضلات لها لتصبح اكبر من (200م2) في القطع غير النظامية متروك الى جامعة ذي قار لان جميع مساحات الوحدات السكنية في التصميم القطاعي المصادق عليه للمشروع هي (200م2) للدار الواحدة ولا يوجد أي سند قانوني يجيز إضافة مساحات اخرى على الوحدة السكنية سيما وان موضوع ضم الفضلات العقارية يخضع الى قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 لان سند التسجيل العقاري يشير صراحة الى ان عائدية الارض الى وزارة المالية، كما ان موضوع المساحة المتعاقد عليها بين المدعي والمدعى عليه الثاني شركة تينا بموجب العقد المبرم بينهما والبالغة (388م2) هو الذي يحكم العلاقة بينهما ولا يمكن زيادة هذه المساحة الى (610م2) كما طلب المدعي. لانه يتعارض مع بنود العقد المبرم بين الطرفين مما تكون دعوى المدعي ليس لها أي سند قانوني وكان على المحكمة ردها ولما كان الحكم المميز قد جاء على خلاف ذلك مما اخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 3/ربيع الأول/1439هـ الموافـق 21/11/2017م.

 

سنە قرارات مدنی