ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::323/الهيأة الموسعة المدنية /2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
العبرة بما يقرره القانون وليس بالوصف الذي تصفه المحكمة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان تنازعاً سلبياً في الاختصاص حصل بين الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية ومحكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتحادية/ بصفتها التمييزية حول النظر بالطعن التمييزي المقدم من قبل المميز/ المدعي/ مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية/ إضافة لوظيفته المقامة على المدعى عليه/ مدير بلدية اليوسفية/ إضافة لوظيفته بالعدد240/ب/2017 لدى محكمة بداءة المحمودية والتي طلب فيها الحكم بتسجيل القطعة المرقمة 1/56 م 38 الجاون الجنوبي باسم المدعي وفقاً لأحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 المعدل اذ ترى كلا المحكمتين بانها غير مختصة بنظر الطعن التمييزي المشار اليه، وحيث ترى هذه الهيئة بان المدعي/ المميز/ يستند بدعواه إلى الحكم البدائي المرقم 3/استملاك/2016 وانه اقام دعواه وفقاً لقانون الاستملاك المشار اليه وقام بدفع رسم مقطوع مقداره الف دينار وحيث ان الحكم البدائي الصادر بالدعوى بتاريخ 3/5/2017 وبعدد 240/ب/2017 صادر بدرجة اخيرة قابلاً للتمييز فقط وان العبرة بما يقرره القانون وليس بالوصف الذي تصفه المحكمة ولما كانت محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية تختص بنظر الاحكام الصادرة بدعاوى الاستملاك وفقاً للقانون المشار اليه آنفاً لذا فان النظر بالطعن التمييزي المقدم من قبل المميز/ مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية/ إضافة لوظيفته يكون من اختصاص محكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية ولا يدخل باختصاص الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، عليه قرر اعادة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى إلى محكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية للنظر فيه واصدار القرار وفقاً لأحكام القانون واشعار الهيئة المدنية في هذه المحكمة بذلك، استناداً للمادة (13/أولاً-ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل، وصدر القرار بالاتفاق في 7/محرم/1439هـ الموافـق 27/9/2017م.

 

سنە قرارات مدنی