ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::277/الهيأة الموسعة المدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ابطال قيود التسجيل العقاري يجب ان ينصب على وجود اخطاء تعلقت بالقيود المسجلة وبمعاملة التسجيل ذاتها لاستحالة التنفيذ في حالة الابطال .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان محكمة البداءة لم تتبع ما ورد بالقرار التمييزي المرقم 5271/الهيئة المدنية/2016 في 20/12/2016 واصرت على حكمها السابق المنقوض بالقرار التمييزي المشار اليه اعلاه وان لاصرارها ما يبرره قانوناً للأسباب التي استند اليها حيث ان المدعى عليهم العاشر والحادي عشر والثاني عشر/ المميز عليهم كانوا قد استحصلوا على احكام تمليك السهام الشائعة في العقار المرقم 61/14 م 1 بحر النجف وتم تنفيذ احكام التمليك في دائرة التسجيل العقاري المختصة واكتسب التسجيل شكله النهائي ومعهم أيضاً بقية الشركاء الذين تملكوا سهامهم في ذات العقار بموجب احكام تمليك منفذة في دائرة التسجيل العقاري وبعد استحصالهم على سندات التسجديل العقاري التي تعتبر حجة على الناس كافة بما مدون فيها عملاً باحكام المادة 10/1 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل فانهم اولى بالحماية القانونية من المدعي/ المميز الذي يستند في الدعوى على حكم التمليك الصادر لصالحه بعدد 321/ب/1998 في 18/11/1998 والذي لم ينفذ في دائرة التسجيل العقاري لحد تاريخ اقامة الدعوى مما تكون الاستجابة لطلب المميز/ المدعي تهديداً لمبدأ استقرار المعاملات وتعريضاً لحقوق الاغيار حسني النية الثابتة باجراءات قانونية صحيحة وفقاً للقانون للخطر. سيما وان ابطال قيود التسجيل العقاري يجب ان ينصب على وجود اخطاء تعلقت بالقيود المسجلة وبمعاملة التسجيل ذاتها لاستحالة التنفيذ في حالة الابطال مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني وحيث ان الحكم البدائي المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/1439هـ الموافـق 25/9/2017م.

 

سنە قرارات مدنی