عدم توحيد الطعون الاستئنافية الواقعة من نفس الخصوم والموضوع يجعل الاجراءات التي سارت بها محكمة الاستئناف غير قانونية ويكون الحكم الصادر عنها معدوم لفقدان عنصر اساسي من
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::129/الهيئة الموسعة المدنية/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عدم توحيد الطعون الاستئنافية الواقعة من نفس الخصوم والموضوع يجعل الاجراءات التي سارت بها محكمة الاستئناف غير قانونية ويكون الحكم الصادر عنها معدوم لفقدان عنصر اساسي من عناصر تكوينه المتمثل بالاساس الاجرائي وهو حتمية توحيد الطعون الاستئنافية الواردة على حكم بدائي واحد لان وجوب توحيد الطعون الاستئنافية من النظام العام .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون لان المدعي / وزير التربية / اضافة لوظيفته اقام دعواه البدائية امام محكمة بداءة الكرادة ضد المدعى عليه / المدير المفوض لمصرف ايلاف الاسلامي / اضافة لوظيفته وطلب فيها الزام المدعي بتسديد مبلغ خطاب الضمان المرقم 903/259/2011 في 4/9/2012 والبالغ سبعة وخمسون الف ومائتان واثنان وستون دولار مع الفائدة القانونية البالغة (5%) وقد اصدرت محكمة البداءة قرارها بالعدد 3860/ب/2017 في 2/1/2018 والذي قضى بالزام المدعى عليه / اضافة لوظيفته بتاديته للمدعي/ اضافة لوظيفته مبلغ قدره خمسة وعشرون الف وتسعمائة وثلاثة دولار والزامه بالفائدة القانونية البالغة (5%) اعتبارا من تاريخ المطالبة في 30/10/2017 ورد دعوى المدعي بالزيادة وقد طعن بهذا الحكم المدعى عليه استئنافا به بلائحته الاستئنافية المؤرخة 10/1/2018 بالعدد 277/س2/2018 امام محكمة استئناف بغداد الرصافة والتي اصدرت قرارها المؤرخ 4/2/2018 والذي قضى بتاييد قرار محكمة بداءة الكرادة بالعدد 3860/ب/2017 في 2/1/2018 ورد الطعن الاستئنافي وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية لمضي المدة كما لوحظ بان المدعي/ اضافة لوظيفته هو الاخر ايضا طعن استئنافا بالحكم البدائي بتاريخ 16/1/2018 وقد سجل طعنه الاستئنافي بالعدد 306/ب/2018 وقد اصدرت محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها الاصلية قرارها المؤرخ 5/3/2018 برد الطعن الاستئنافي وتاييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الكرادة بالعدد 3860/ب/2017 في 2/1/2018 وقد تم الطعن تمييزا بهذا القرار امام هذه المحكمة وتجد هذه الهيئة بان الثابت بان الحكم البدائي قد تم الطعن به استئنافا من قبل طرفي الدعوى المدعي عليه ابتدأ والذي طلب فسخه ورد دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته وتبعه المدعي/ اضافة لوظيفته والذي طلب الحكم له بجميع المبلغ المثبت بخطاب الضمان مما كان على محكمة الاستئناف ان توحد الاستئنافين وذلك لوحدة الخصوم والموضوع ومن ثم السير بها واصدار قرارها الحاسم في الطعنين ولان محكمة الاستئناف قد استعجلت واصدرت قرارها بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي بالعدد 277/س/2018 قبل توحيده مع الطعن الاستئنافي المقدم من قبل المدعي بالعدد 306/س/2018 مما يكون قرار الحكم الصادر بالدعوى الاستئنافية بالعدد 277/س/2018 في 4/2/2018 معدوما وذلك لنظره والتصدي لموضوعه قبل اوانه رغم وجود طعن استئنافي اخر مقدم من المدعي اضافة لوظيفته قبل صدور قرار محكمة الاستئناف لان وجوب توحيد الطعون الاستئنافية الواردة على حكم بدائي واحد من النظام العام لايجوز تجاوزه ومخالفته لاي سبب كان وبخلاف ذلك يؤدي الى المساس بمبدأ وحدة الحكم القضائي نتيجة اصدار اكثر من قرار من المحكمة التي تتصدى لنظر الطعون الاستئنافية الواردة على حكم بدائي واحد ولان عدم قيام محكمة الاستئناف بتوحيد الطعن الاستئنافي الاول مع الطعن الاستئنافي الثاني يجعل جميع الاجراءات التي سارت بها غير قانونية فيكون ما انتهت اليه من حكم في الطعن الاستئنافي الاول معدوما لانه قد فقد عنصرا اساسيا من عناصر تكوينه المتمثل بانعدام الاساس الاجرائي الذي يجب ان تستند عليه محكمة الاستئناف في بناء حكمها القضائي السليم وهذا الاجراء هو حتمية توحيد الطعون الاستئنافية الواردة على حكم بدائي واحد ولان الحكم المعدوم يعتبر غير قائم ولا وجود قانوني له مما يقتضي على محكمة الاستئناف توحيد الاستئناف الاول بالعدد 277/س/2018 مع الاستئناف الثاني بالعدد 306/س/2018 لان تقرير حالة الانعدام للحكم القضائي والكشف عن ذلك يجعل الخصومة ما بين طرفي الدعوى (المدعي والمدعى عليه) تعود الى الحالة التي كانا عليها قبل صدور الحكم الاول المعدوم والثاني المخالف للقانون ولان محكمة الاستئناف قد اصدرت حكمها المميز دون اتباع الاجراءات القانونية المذكورة سلفا مما اخل بصحته وتأسيسا على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز الصادر من محكمة استئناف الرصافة بالعدد 306/س2/2018 في 5/3/2018 والكشف عن حالة انعدام قرار الحكم الصادر من محكمة استئناف الرصافة بالعدد 277/س/2018 في 4/2/2018 واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها موضوعا بعد توحيد الطعنين الاستئنافيين على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/ايار/2018م.