الاجراءات الصادرة من محكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى باطلة ولا يعتد بها قانوناَ .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::314/الهيأة الاستئنافية منقول /2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الاجراءات الصادرة من محكمة غير مختصة نوعيا بنظر الدعوى باطلة ولا يعتد بها قانوناَ .
نص الحكم
التدقيق والمداولة وجد بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على اسبابه قـرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين بإنه مخالف للاصول واحكام القانون اذ قضت المحكمة بفسخ الحكم الصادر من محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوي التجارية في البصرة المرقم 53/ت/2016 في 17/10/2016 وتصديق قرار هيئة التحكيم المعينه من قبل محكمة البداءة وباتفاق الطرفين المؤرخ 18/8/2015 من دون إن تلاحظ بان الطعن الاستئنافي لم ينصب على القرار الصادر من محكمة البداءة في البصرة بابطال قرار المحكمين لاسيما وان قرار احالة النزاع على المحكمين والاجراءات التي اعقبته والمتخذه بالاضبارة من محكمة بداءة البصرة صدرت من محكمة غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى مما يجعل كل تلك الاجراءات باطلة ولا يعتد بها قانونا كما إن المدعى عليه لم يتمسك بشرط التحكيم المنصوص عليه بالعقد المبرم بين الطرفين في الجلسة الاولى امام محكمة بداءة البصرة مما لايجوز احالة موضوع النزاع على المحكمين للفصل فيه تطبيقا للمادة 253 من قانون المرافعات المدنية ويكون القضاء العادي هو المختص اصلا بالفصل في موضوع النزاع وكالن على محكمة بداءة البصرة لاتلتفت لطلب وكيل المدعى عليه باحالة النزاع الى التحكيم وعلى وفق وجهة النظر القانونية المتقدمة كان يتعين على محكمة الاستئناف الفصل بموضوع الطعن الاستئنافي بعد إن قررت قبوله من الناحية الشكلية في ضوء ادعاءات دفوع الطرفين لذا واستنادا للمادة 210/2 مرافعات مدنية قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة لمحكمتها لاتباع ماتقدم واصدار الحكم القانوني السليم في ضوء ماتتوصل اليه من نتائج على إن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق فـي 5/ذي الحجة/1438هـ الموافـق 27/8/2017م