ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::258/الهيئة الاستئنافية عقار/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية

مبدء الحكم
لا حضور ليمين الكذب بالإقرار لعدم طلب المستأنف عليه يمين عدم الكذب بالإقرار والتي وجهت خطأ من المحكمة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه غير صحيح ومخال للقانون لان المدعية قد طلبت بعريضة دعواها الحكم باعادة مبلغ قدره خمسة واربعون مليون دينارا" بذمة المدعى عليه عن بدل شراء العقار المرقم 13103/110 جزيرة بموجب عقد البيع والشراء الخارجي المحرر بتاريخ 12/11/2015 وقد أقرت المدعى عليها اثناء مراحل التقاضي بعائدية بصمة الابهام لها والمثبتة في عقد البيع العرفي ودفعت بانها لم تستلم سوى مبلغ قدره خمسة عشر مليون دينار وهذا المبلغ الذي بذمتها ليس عن بيع وشراء العقار اعلاه بل عن قرضة حسنة ولضمان تسديد هذا الدين تم تنظيم عقد البيع والشراء الصوري 0 وقد أوضح المستأنف عليه / المدعي بانه سلم للمستأنفة / المدعى عليها مبلغ قدره خمسة وثلاثون مليون دينارا" فقط وليس كما ذكر في عقد البيع والشراء 0 ولعجز المستأنفة عن اثبات دفعها قررت محكمة الاستئناف منحها حق تحليف المستأنف عليه يمين عدم الكذب بالاقرار المثبتة ضبطا" في جلسة 15/5/2017 والتي رفض وكيل المستأنف توجيهها 0 وان اتجاه محكمة الاستئناف هذا لاينسجم مع احكام المادة(39/رابعا"/أ) من قانون الاثبات التي نصت ( اذ أقر المدعى عليه بالسند المبرز العادي او الرسمي وأدى الكذب بالاقرار جاز له ان يطلب تحليف المدعي اليمين بعدم الكذب بالاقرار) 0 واستنادا" لهذه النص فانه قد اعطى للمدعى عليه جواز يطلب بموجبه تحليف المدعي يمين عدم الكذب بالاقرار وهذا الجواز القانوني هو ابرز نقاط الاختلاف ما بين احكام يمين عدم الكذب بالاقرار والتي ينحصر طلب توجيهها بالخصوم 0 ومابين اليمين الحاسمة التي يكون طلب توجهها من الخصوم والمحكمة وان كانت نتيجة تأدية اليمين الحاسمة او عدم الكذب بالاقرار انهاء الدعوى 0 ولان المستأنفة قد تمسكت بدفعها بصورية عقد البيع والشراء وانه قد جاء لضمان تسديد مبلغ بذمتها قدره خمسة عشر مليون دينار عن قرضة حسنة ولعدم تمسكها بالخيار الممنوح لها وفقا" للمادة(39/رابعا"/أ) فكان ينبغي على محكمة الاستئناف اعتبارها عاجزة عن اثبات هذا الدفع ومنحها حق تحليف المستأنف عليه اليمين الحاسمة ولاحضور ليمين عدم الكذب بالاقرار لعدم طلب المستأنف تحليف المستأنف عليه هذه اليمين ولما كان الحكم الاستئنافي قد جاء على خلاف وجهة النظر المتقدمة ولرفض وكيل المستأنف تحليف المستأنف عليه يمين عدم الكذب بالاقرار والتي وجهت خطأ من المحكمة وتأسيسا" على ماتقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا" للمنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا" للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية في 23/ذي القعدة/1438هـ الموافق 15/8/2017م

 

سنە قرارات مدنی