ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::64/الهيئة الموسعة المدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عند حصول النزاع بينهما ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار الاحالة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة بداءة مدينة الصدر تطلب من هذه المحكمة تعيين المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى وترى هذه المحكمة ان المشرع عقد في المادة (13/أولاً-ب/2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل للهيئة الموسعة المدنية اختصاصها بنظر النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعيين الاختصاص النوعي او الوظيفي لتعلق هذين الاختصاصين بالنظام العام، أما الاختصاص المكاني فهو من حق الخصوم ولأي منهم- ان شاء ذلك- الطعن تمييزاً بقرار رفض الإحالة (م 79، 216) من قانون المرافعات المدنية وقد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم أحقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانياً عند حصول النزاع بينهما فكان متعيناً على المحكمة المضي بنظر الدعوى من النقطة التي وصلت إليها مادام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار الإحالة، لذا قرر إعادة الدعوى إلى محكمة بداءة مدينة الصدر لنظرها والفصل فيها وفق أحكام القانون وإشعار محكمة بداءة الكاظمية بذلك، وصدر القرار بالاتفاق في 28/ربيع الثاني/1438هـ الموافـق 26/1/2017م.

 

سنە قرارات مدنی