ان قضاء محكمة التمييز قد أستقر في العديد من قراراته ومنها القرار 237/الهيئة الموسعة المدنية الأولى /2012 في 7/11/2012 على ان الترجيح يكون بين الأحكام وليس بين القرارات
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::186/الهيئة الموسعة المدنية /2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان قضاء محكمة التمييز قد أستقر في العديد من قراراته ومنها القرار 237/الهيئة الموسعة المدنية الأولى /2012 في 7/11/2012 على ان الترجيح يكون بين الأحكام وليس بين القرارات التمييزية عليه ولتخلف شروط طلب الترجيح المنصوص عليها في المادة ( 217) مرافعات مدنية والمادة 13/اولا /ب تنظيم قضائي قرر رد طلب الترجيح .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية وجد ان طالب الترجيح وزير الزراعة /اضافة لوظيفته طلب ترجيح قرار محكمة التمييز الأتحادية الصادر بالعدد 3757 / الهيئة الأستئنافية العقار /2014 في 17/7/2014 على القرار الصادر عن المحكمة ذاتها بالعدد 14/اصلاح زراعي/2014 في 13/11/2014 لحصول التعارض بين القرارين المذكورين وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر في العديد من قراراته ومنها القرار 237/الهيئة الموسعة المدنية الأولى /2012 في 7/11/2012 على ان الترجيح يكون بين الأحكام وليس بين القرارات التمييزية ،لذا ولتخلف شروط طلب الترجيح المنصوص عليها في المادتين 217 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل و13/اولا /ب/1 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل قرر رد طلب الترجيح وصدر القرار بالاتفاق في 4/رجب /1436هـ الموافق 22/4/2015م.