أن الحكم في دعوى ازالة الشيوع يصدر من محكمة البداءة بدرجة أخيرة ويكون قابلاً للتمييز أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::476//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
أن الحكم في دعوى ازالة الشيوع يصدر من محكمة البداءة بدرجة أخيرة ويكون قابلاً للتمييز أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً استناداً للمواد 31 و 34 و 172 و 204 مرافعات مدنية فاذا دفع المميز رسم الطعن التمييزي بتاريخ 23/8/2015 فيكون طعنه واقعاً خارج المدة القانونية
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي انصب على الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرخ بدعوى اعتراض الغير المؤرخ 28/7/2015 وإذ أن المميز (المعترض اعتراض الغير ) أقام دعواه لأبطال الحكم الصادر بدعوى ازالة الشيوع المرقمة 2487 /ب/2014 وإذ أن الحكم الصادر بدعوى اعتراض الغير يكون قابلاً للطعن فيه بذات طرق الطعن القانونية المقررة للحكم الصادر بالدعوى الأصلية وإذ أن الحكم في دعوى ازالة الشيوع يصدر من محكمة البداءة بدرجة أخيرة ويكون قابلاً للتمييز أمام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مبلغاً استناداً للمواد 31 و 34 و 172 و 204 مرافعات مدنية وإذ أن المميز دفع رسم الطعن التمييزي بتاريخ 23/8/2015 لذا يكون الطعن واقع خارج المدة القانونية وإذ أن المدد المعينة لمراجعة طرق الطعن في القرارات حتمية يترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن أذا حصل بعد انقضاء المدد القانونية استناداً للمادة 171 / مرافعات عليه ولكل ما تقدم من أسباب واستناداً للمادة 210/1 مرافعات مدنية قرر رد الطعن التمييز شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز ، وصـدر القــــرار بالاتفاق في 25/ذي القعدة /1436 هـ الموافق 9/9/2015 م .