ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::388//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
اذا ثبت ان المدعى عليهم لم يكونوا طرفاً في التعهد الخارجي المؤرخ 3/2/2013 والذي استند اليه المدعي في طلب التمليك ولم يوقعوا عليه وان المدعى عليه خ. م. ع. لم يبرم العقد بصفته وكيلاً عنهم إنما تعاقد على بيع سهامه في العقار فقط فيكون حكم المحكمة برد الدعوى موافقاً للقانون اذ ان إصدار الحكم غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض والإنكار استناداً للمادة 118 أثبات هي مسألة جوازية للمحكمة وليست وجوبية لا سيما وان موضوع الدعوى نقل ملكية عقار فضلاً عن ان معاملة البيع نموذج (59) لا ترقى الى مفهوم التعهد الخارجي الذي اشتراطه المشرع بالقرار 1198 لسنة 1977 المعدل.

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 8/6/2015 تبين أنه موافق للأصول وأحكام القانون فيما يتعلق برد الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع للأسباب التي استندت اليها المحكمة وذلك لان المدعى عليهم المذكورين لم يكونوا طرفاً في التعهد الخارجي المؤرخ 3/2/2013 والذي استند اليه المدعي في طلب التمليك ولم يوقعوا عليه وان المدعى عليه خ. م. ع لم يبرم العقد بصفته وكيلاً عنهم إنما تعاقد على بيع سهامه في العقار فقط كما ان إصدار الحكم غيابياً معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض والإنكار استناداً للمادة 118 أثبات هي مسألة جوازية للمحكمة وليست وجوبية لا سيما وان موضوع الدعوى نقل ملكية عقار فضلاً عن ان معاملة البيع نموذج 59 لا ترقى الى مفهوم التعهد الخارجي الذي اشتراطه المشرع بالقرار 1198 لسنة 1977 المعدل ألا انه من جهة أخرى وجد ان المحكمة جانبت الصواب فيما يتعلق بتمليك المدعي نصف الأسهم العائدة للمدعى عليهما الأول والثاني في العقار المطلوب تمليكه في حين ان المدعى عليهما المذكورين أقرا صراحة في جلسة المرافعة المؤرخة 19/4/2015 ببيع كامل سهامهما في العقار للمدعي وقبضهما بدل سهامهما بالكامل ولا مانع لديهما من نقل ملكية الأسهم العائدة لهما باسم المدعي في مديرية التسجيل العقاري المختصة وبهذا يلزمان بإقرارهما وقد أوضح المدعي دعواه بلائحته المقدمة إلى المحكمة في الجلسة نفسها بان المدعى عليهما الأول والثاني مع المدعى عليها السابعه باعوا له كامل سهامهم في العقار ألا أن بقية المدعى عليهم باعوا له نصف سهامهم وبهذا لا يوجد تعارض بين ما ورد بعريضة الدعوى واللائحة المشار أليها لا سيما وان التعهد الخارجي المبرم بين الطرفين لم يتضمن بيع نصف الأسهم العائدة للمدعى عليهما الأول والثاني مما كان المقتضى بالمحكمة تمليك المدعي كامل الأسهم العائدة لهما في العقار المطلوب تمليكه وإذ خالفت المحكمة وجهة النظر القانونية المتقدمة مما يستوجب نقض الحكم من هذه الجهة ،لذا واستناداً للمادة 210/ 3 قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لأتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ، وصـدر القــــرار بالاتفاق في 20/رمضــان/1436 هـ الموافــــق 7/7/2015 م .

 

سنە قرارات مدنی