اذا كان احد المدعى عليهم مفقوداً فلا يعد ذلك مانعاً قانونياً من إزالة شيوع العقار إذ أن حالة القصر التي تمنع من إزالة شيوع العقار هي القصر بسبب صغر السن وان يكون القاصر
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::380//2015
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
اذا كان احد المدعى عليهم مفقوداً فلا يعد ذلك مانعاً قانونياً من إزالة شيوع العقار إذ أن حالة القصر التي تمنع من إزالة شيوع العقار هي القصر بسبب صغر السن وان يكون القاصر شاغلاً للعقار ويكون حكم المحكمة بازالة شيوع العقار موافقاً للقانون بعد ان أمرت بإيداع حصة المفقود لدى مديرية رعاية القاصرين.
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ 12/4/2015 تبين انه لما استند أليه من أسباب موافق للأصول وأحكام القانون وذلك لان الثابت من سند تسجيل العقار أن الطرفين شركاء فيه على الشيوع وإذ أن الشريك في المال الشائع لا يجبر على البقاء في الشيوع ألا بمقتضى نص من القانون او بناءً على اتفاق وإذ أن العقار المطلوب إزالة شيوعه غير قابل للقسمة بالنسبة لأصغر حصة في ضوء عدد الشركاء ومقدار ما يملكه كل واحد منهم من الأسهم مما يقتضي الحكم بإزالة شيوعه بيعاً بالمزايدة العلنية بناءً على طلب المدعي تطبيقاً للمواد 1070 و 1072 و 1073 من القانون المدني لا سيما وان احد المدعى عليهم مفقود لا يعد مانعاً قانونياً من إزالة شيوع العقار إذ أن حالة القصر التي تمنع من إزالة شيوع العقار هي القصر بسبب صغر السن وان يكون القاصر شاغلاً للعقار كما أن المحكمة أمرت بإيداع حصة المفقود لدى مديرية رعاية القاصرين عليه ولكل ما تقدم من أسباب واستناداً للمادة 210 / 2 مرافعات مدنية ، قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز، وصـدر القــــرار بالاتفاق في 25/رمضــان /1436 هـ الموافــــق 12/7/2015 م .