قبول الطعن لمصلحة القانون لوجود خرق للقانون من شأنه الاضرار لمصلحة الدولة واعتبار الحكم المطعون فيه معدوما لعدم توجه الخصومة ونقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::250//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
قبول الطعن لمصلحة القانون لوجود خرق للقانون من شأنه الاضرار لمصلحة الدولة واعتبار الحكم المطعون فيه معدوما لعدم توجه الخصومة ونقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم جديد لرد دعوى المدعي اضافة لوظيفته.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان المدعي مدير الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية اضافة لوظيفتهوبواسطة وكيله اقام الدعوى على المدعى عليه مدير ماء بغداد اضافة لوظيفته مدعيا سبق للمدعي عليه وان قام بتسليم دائرة موكلته بموجب كتب رسمية (130) اسطوانة كلور وهي تالفة غير صالحة للاستعمال ورغم المخاطبات والانذارات واخرها الانذار المرقم ق 3466 في 8/7/2010 الا ان المدعى عليه ممتنع عن رفع هذه الاسطوانات طلب من المحكمة بعد تبليغ المدعى عليه للمرافعة رفع هذه الاسطوانات وتحميله اجور الخزن البالغة (135330000) مائة وخمسة وثلاثون مليونا وثلاثمائة وثلاثون الف دينار طيلة فترة وجودوها في موقع دائرة موكلته وتحميله المصاريف. وبعد اجراء المرافعة الغيابية اصدرت محكمة بداءة البصرة بالعدد 1671/ب/ 2010 وتاريخ 6/2/2011 حكماً غيابياً قضى بالزام المدعى عليه مدير دائرة ماء بغداد اضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مدير عام الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية اضافة لوظيفته مبلغ قدره (مائة وخمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثلاثون الف دينار) وهو المبلغ المطالب به في عريضة الدعوى عن أجور خزن الاسطوانات لغاية تاريخ اقامة الدعوى وتحميل المدعى عليه المصاريف واتعاب محاماة وكيلا المدعي الموظفين الحقوقيين (ا ق) و (م ق) مبلغ قدره مائة وخمسون الف دينار. ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته بالحكم المذكور طعن به تمييزاً بعريضته المؤرخة 17/3/2011 قررت محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 847/ الهيئة المدنية منقول/ 2011 وتاريخ 16/5/2011 رد الطعن التمييزي استناداً لاحكام المادة (209/3) من قانون المرافعات المدنية والتي نصت على عدم جواز احداث دفع جديد او ايراد ادلة جديدة باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم بالدعوى امام المحكمة المختصة بالنظر في الطعن التمييزي طلبت المديرية العامة للماء القسم القانوني وبموجب كتابها بالعدد: م سري/ 8954 وتاريخ 23/5/2013 قبول الطعن لمصلحة القانون والذي تضمن بان مديرية ماء بغداد أعلمتها بعدم عائدية القناني المذكورة لها والظاهر انها تعود الى دائرة ماء بغداد التابعة الى أمانة بغداد وليس لمديرية الماء العامة وطلبت هيئة الطعن لمصلحة القانون في رئاسة الادعاء العام بالعدد 1290/ طعن/ 2013 وتاريخ 3/7/2013 من هذه المحكمة قبول الطعن لمصلحة القانون ونقض قرار المحكمة المشار اليه آنفاً، ولطلب هيئة الطعن لمصلحة القانون من هذه المحكمة بعرض الدعوى على الهيئة الموسعة المدنية ولحصول الموافقة على الطلب ولدى إمعان النظر في موضوع الدعوى وجد ان المدعي اضافة لوظيفته أقام الدعوى على المدعى عليه اضافة لوظيفته في حين ان الأخير لا يتمتع بالشخصية المعنوية وهو من طالبي طالب الطعن لمصلحة القانون لذا فان المدعى عليه لا يصلح ان يكون خصما قانونيا للمدعي إضافة لوظيفته مما كان يتعين على محكمة البداءة برد الدعوى لعدم توجه الخصومة دون الدخول بأساسها استناداً لأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية وحيث ان القرار الصادر عن هذه المحكمة المشار إليه انفاً لا يحول الطعن لمصلحة القانون بالحكم لأنه بمثابة رد الطعن شكلاً دون الدخول في موضوع الدعوى وان الخصومة في النظام العام ومخالفة الحكم المطعون فيه لذلك تشكل خرقاً للقانون من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة وأموالها ومخالفة للنظام العام، عليه ترى الأكثرية في الهيئة الموسعة المدنية بقبول الطعن لمصلحة القانون واعتبار الحكم المطعون فيه والصادر من محكمة بداءة البصرة بالعدد 1671/ ب/ 2010 وتاريخ 6/2/2011 معدوماً لعدم توجه الخصومة ونقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لإصدار حكم جديد لرد دعوى المدعي اضافة لوظيفته من جهة الخصومة وإرسالها تلقائياً الى هذه المحكمة لإجراء التدقيقات التمييزية عليه والإشعار الى رئاسة الادعاء العام بذلك وصدر بالأكثرية في 15/شوال/ 1435 هـ الموافق 11/8/2014م.