ان قرار الحكم الصادر بحق المستانف والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه عليه فان المانع المنصوص في المادة عليه من المادة (8/ثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 35
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::45//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان قرار الحكم الصادر بحق المستانف والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه عليه فان المانع المنصوص في المادة عليه من المادة (8/ثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 35 لسنة 2013 اصبح غير متحقق بالنسبة للمستانف .
نص الحكم
تشكلت الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 16/جمادي الأول/1435هـ الموافق 17/3/2014م برئاسة القاضي السيد فائق زيدان وعضوية القاضيين السيدين زيدون سعدون ومثنى احمد المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الأتي:
المستأنف / أياد احمد عواد الجبوري
اصدر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القرار رقم (9) للمحضر الاعتيادي (14) المؤرخ في 4/2/2014 المتضمن استبعاد المستأنف من الترشيح لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 لوجود قيد جنائي بحقه . ولعدم قناعة المستأنف بالقرار المذكور طعن فيه بتاريخ 6/3/2014 . لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ 4/2/2014 ولم يتم نشره في ثلاث صحف يومية لمدة ثلاثة أيام ليتسنى تدقيق فيما إذا كان الطعن مقدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتأريخ النشر على وفق ما تقتضيه أحكام المادة (8/خامساً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 لذا يعتبر الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه تبين ان مجلس المفوضين في قراره المطعون فيه استند إلى وجود قيد جنائي بحق المستأنف كونه محكوم على وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب حسب القوائم المرسلة من وزارة الداخلية بالكتاب المرقم 2065 في 28/1/2014 إلا ان المستأنف ابرز صورة ضوئية من قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 176/هيئة عامة/2007 في 26/11/2007 قضى بنقض قرار الحكم الصادر بحق المستأنف وإلغاء التهمة الموجهة إليه والإفراج عنه وتأكد لهذه الهيئة صحة صدور القرار المذكور عليه فان المانع المنصوص عليه في المادة 8/ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 أصبح غير متحقق بالنسبة للمستأنف لذا قرر نقض القرار المطعون فيه وصدر القرار بالاتفاق في 16/جمادي الأولى/1435هـ الموافق 17/3/2014 م .