ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::36//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان القياس الذي اتبعه مجلس المفوضين على قرارات سابقة غير وارد قانوناً ذلك ان لكل قضية ظروفها المستخلصة من وقائعها سيما وان مفهوم حسن السيرة والسلوك لا يمكن حصره بحالات محددة وفي قضايا معينة اذ ينبغي التمييز بين الفعل المنسوب لمن صدر عنه فيما اذا كان يشكل خرقاً واضحاً للسلوك بحسب طبيعته وبين ما اذا كان هذا الفعل لا يتعدى ان يكون تجاوز حدود حرية التعبير عن الرأي وتجاوز لاستعمال الحق في النقد الذي يسبب اساءة للغير تكون موجبة لتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن قرار مجلس المفوضين المطعون فيه صدر بتاريخ 25/2/2014 ولم يتم نشره في ثلاث صحف يومية لمدة ثلاثة أيام ليتسنى تدقيق فيما إذا كان الطعن مقدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتأريخ النشر على وفق ما تقتضيه أحكام المادة (8/خامساً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 لذا يعتبر الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد ان مجلس المفوضين استند في قراره المطعون فيه إلى قرار صادر عن محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 206/هيئة عامة/2009 في 31/8/2009 قضى بتصديق قرار محكمة استئناف الكرخ الذي أيد قرار صادر عن محكمة بداءة الكرخ في 14/9/2008 ألزم المستأنف بتأديته إلى المدعي في تلك الدعوى هوشيار زيباري مبلغ قدره اربعون مليون دينار تعويضاً له عن الضرر الذي لحق به من جراء التشهير به من قبل المستأنف في وسائل الاعلام . واعتبر مجلس المفوضين ان ما ورد في القرار المذكور يشكل إخلالاً بشرط حسن السيرة والسلوك قياساً على قرارات سابقة صدرت عن هذه الهيئة . إلا انه وبعد تدقيق موضوع الدعوى الخاصة بالمستأنف تبين انها تتعلق بتعويض الضرر الذي لحق المدعي فيها نتيجة تصريح أدلى به المستأنف في وسائل الإعلام متضمناً التشهير بالمدعي وان ما ورد بهذا التصريح لا يرقى الى مستوى الإخلال بشرط حسن السيرة والسلوك المنصوص عليه بالشق الأول من المادة 8/ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وان القياس الذي اتبعه مجلس المفوضين على قرارات سابقة غير وارد قانوناً ذلك ان لكل قضية ظروفها المستخلصة من وقائعها سيما وان مفهوم حسن السيرة والسلوك لا يمكن حصره بحالات محددة وفي قضايا معينة إذ ينبغي التمييز بين الفعل المنسوب لمن صدر عنه فيما إذا كان يشكل خرقاً واضحاً للسلوك بحسب طبيعته وبين ما إذا كان هذا الفعل لا يتعدى ان يكون تجاوز حدود حرية التعبير عن الرأي وتجاوز لاستعمال الحق في النقد الذي يسبب إساءة للغير تكون موجبة لتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك وهذا هو موضوع الدعوى الخاصة بالمستأنف وهي من الدعاوى المدنية التي تختلف في إجراءاتها والنتائج المترتبة عليها عن الدعاوى الجزائية التي وردت الإشارة إليها في القرارات السابقة الصادرة عن هذه الهيئة وتم القياس عليها خطأ من مجلس المفوضين عليه ولكل ما تقدم قرر نقض قرار مجلس المفوضين المطعون فيه وصدر القرار بالاتفاق بخصوص النقض وبالأكثرية تسبيباً في 1/جمادي الأول/1435هـ الموافق 1/3/2014م .

 

سنە قرارات مدنی