لا يثبت الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين استنادا ً إلى رسائل بواسطة الهاتف النقال ما لم تدون هذه الرسائل من محاضر ضبط الدعوى وتقوم المحكمة بتفريقها بموجب
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2691/إثبات /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يثبت الضرر الموجب للتفريق بين الزوجين استنادا ً إلى رسائل بواسطة الهاتف النقال ما لم تدون هذه الرسائل من محاضر ضبط الدعوى وتقوم المحكمة بتفريقها بموجب محاضر أصولية حتى يمكن للمحكمة التحقق عما إذا كانت فيها ضررا ً جسيما ً للزوجية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون وذلك لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الأصولية في الدعوى وصولا ً إلى الحكم العادل والصحيح فيها وذلك لان المحكمة استندت في إثبات الضرر المدعى به وفق المادة 40/1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل على قيام المميز / المدعى عليه بإرسال رسائل بواسطة الهاتف الناقل تتضمن تشهير بسمعه المميز عليها وكلمات غير لائقة لها ولوالدها إلا ان المحكمة لم تدون هذه الرسائل في محاضر جلسات المرافعة الجارية في الدعوى أو تقوم بتفريضها بموجب محاضر أصولية حتى يمكن معرفة عما إذا كانت تلك الرسائل ضررا ً جسيما ً للميز عليهما / المدعية يتعذر معه استمرار حياة المتداعيين الزوجية وفق الضرر الوارد في المادة المذكورة وحيث ان المحكمة لم تلاحظ ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز. لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 18 / شعبان/1429 هــ الموافق 19/8/2008 م.