ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2510/تفريــق/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
للزوجة طلب التفريق من زوجها أذا أمتنع عن تسديد النفقة المحكوم بها بعد أمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ طبقاً لأحكام المادة 43/أولاً/9 من قانون الأحوال الشخصية وفي حالة عدم أمهاله أو تبليغه أو أنتهاء المدة المذكورة ليس للزوجة حق طلب التفريق.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون وذلك لأن المميز عليها طلبت التفريق من زوجها لعدم تسديد النفقة المتراكمة وحيث أن للزوجة طلب التفريق من زوجها أذا أمتنع عن تسديد النفقة المحكوم بها بعد أمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ طبقاً لأحكام المادة 43/أولاً/9 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وحيث أن الأجراءات التنفيذية في الأضبارة التنفيذية رقم 161/2008 الخاصة بتنفيذ الحكم المرقم 78/ش/2008 القاضي بألزام المدين المميز/المدعى عليه بدفع نفقة ماضية ومستمرة للدائنة المميز عليها المدعية مقدارها خمسون ألف دينار شهرياً أعتباراً من 27/1/2007 قد أقتصرت على تبليغ المدين المميز بالحضور الى مديرية تنفيذ الكرخ تسديد مبلغ النفقة المحكوم بها الى الدائنة المميز عليها/المدعية ولايوجد فيها أي أنذاراً موجه من دائرة التنفيذ الى المدعى/المميز بتسديد النفقة المتراكمة وفق الحكم المذكور طبقاً لما مرسوم في أحكام المادة 43/أولاً/9 المذكورة لذلك كان المتعين على المحكمة السؤال من مديرية التنفيذ عما أذا وجهت أنذاراً الى المدين/المميز بتسديد النفقة التي تراكمت عليه خلال المدة المنصوص عليها في المادة المذكورة فأذا تبين أن الدائرة لم توجه له الأنذار المطلوب فأن الدعوى تكون واجبة الرد لعدم توفر شروط طلب التفريق فيها وحيث أن المحكمة لم تلاحظ ذلك مما أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وأعادة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 17/شعبان/1429 هـ الموافق 18/8/2008 م.